نقل الملكية في عقد البيع
dc.contributor.author | ساســـــي محمد | |
dc.contributor.author | جبارة عبد النور | |
dc.contributor.author | إشراف الدكتور : بن قردي أمين | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T14:09:57Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T14:09:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | الكلمات المفتــــاحية -عقد البيع -العقــــــــار - نقل الملكية - نقل الملكية في المنقول المعين بالذات والمعين بالنوع -الموثــق -التسجيل -الشهر العقاري -أمــــلاك الدولة -المحافظة العقارية -الضـــــرائب | |
dc.description.abstract | ملخص المذكرة باللغة العربية يتضح من خلال ما جاء في هذه المذكرة أن لانتقال الملكية في بيع عقار لا بد أن يكـــــون وفقـــــا لشكلية معينة التي تتلخص في الورقـة الرسمية التي يحررها الموثق وفـق الشروط و إجراءات معينـة و إلا كانت باطلة بطلانا مطلقا.غير أن هذا الشرط لا يكفي إلا بالقيام بعملية الشهــر حتى تنتقل ملكية العقـــــار من البائع إلى المشتري وفيما يتعلق بانتقال الملكيـة في عقد بيع المنقول و يختلف الأمر بحسب المبيع فيما إذا كان المبيع منقــــولا معينـــا بالذات او منقـــــــولا معينا بالنوع حيث يكون الالتزام بنقل الملكية نافذا بمجرد التعـاقد و بقوة القـــانون في المنقــول المعين بالذات ويشترط من اجل ذلك أن يكون المنقول معينا بالــذات و أن يكون مملــــوكا للبائع ، أما المنقول المعين بالنوع و هو ما يقوم بعضه مقام بعض ، يكون انتقال الملكيــــة فيه نافذا بمجرد قيام البائع بعملية الإفراز و إذا تخلف هذا الأخير عن القيام بعملية الفرز فانه يترتب عليه جزاء ما فاته من كسب و ما لحقه من ضرر يتمثل في التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل وعند الفسخ يقــوم بالتعويض للمشتري عملا بقاعدة ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب . | |
dc.identifier.uri | http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/255 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار –إيليزي- معهد الحقوق | |
dc.title | نقل الملكية في عقد البيع | |
dc.type | Thesis |